المادة رقم 9 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.