التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1966) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.