المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1966م

تعيل المادة 9 ( سلطات المدير أو الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية )
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إلى آخر الفقرة (2) منها:
"يجوز لمستحق التعويض أن ينفذ قرار التعويض (بدائرة الإجراء) إذا أبرز شهادة من مدير الأراضي والمساحة تتضمن تعذر التنفيذ في جدول الحقوق".