المادة رقم 3 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1966م

تعديل المادة 12 ( الإعتراض على جدول الحقوق )
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بشطب عبارة (إلى محكمة تسوية الأراضي الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (إلى قاضي التسوية الذي يختاره لسماع الاعتراض).