المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 م بتعديل قرار تشكيل اللجنة الوطنية للأجور

على الجهات المختصه كافة ، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
الرسمية .