المادة رقم 13 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حالات لا تمنع الملاحقة
1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:
أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9).
ب- الأحكام الصادرة في الخارج في جريمة اقترفت داخل المملكة.
2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية.
3- إن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية