المادة رقم 23 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الحبس التكديرية تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية