المادة رقم 55 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الوصف القانوني للجريمة
1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.