المادة رقم 55 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الوصف القانوني للجريمة 1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية