المادة رقم 69 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الحالات التي لا تعتبر شروعا لا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية