المادة رقم 91 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

افتراض سلامة العقل
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية