المادة رقم 94 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(39) لسنة 1963المعدل لقانون العقوبات شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/216/

حالات عدم الملاحقة الجزائية والاعفاء من المسؤولية الجزائية
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم السابعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.