المادة رقم 94 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حالات عدم الملاحقة الجزائية والاعفاء من المسؤولية الجزائية
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
1- لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم السابعة من عمره.
2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.