ترتيب سريان احكام الاسباب المستردة او المخففةتسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:1- الأسباب المشددة المادية.2- الأعذار.3- الأسباب المشددة الشخصية.4- الأسباب المخففة.