المادة رقم 110 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حمل السلاح والقيام بأعمال عدوانية ضد الدولة لصالح العدو
1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
2- كل أردني - وإن لم ينتمِ إلى جيش معادٍ - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معادٍ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية