المادة رقم 120 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(2) من القانون رقم(29)لسنة 1965 المؤقت المعدل لقانون العقوبات شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/217/

عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبية
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت