المادة رقم 120 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبية
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت