المادة رقم 124 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عدلت بموجب المادة رقم (2) من القانون المؤقت رقم(29) لسنة 1965 المعدل لقانون العقوبات شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/217/

عقوبة الدخول الى مكان محظور بقصد الحصول على وثائق مكتومة
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.