المادة رقم 126 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع
1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124)، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.