المادة رقم 162 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة دفع او جمع التبرعات والاشتراكات للجمعيات غير المشروعة كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية