المادة رقم 162 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة دفع او جمع التبرعات والاشتراكات للجمعيات غير المشروعة
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية