المادة رقم 195 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المس بكرامة الملك او الملكة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.
3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية