المادة رقم 204 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اخذ أو نزع أو إتلاف محفوظات
1- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص، كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية