المادة رقم 205 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

إتلاف أصول صكوك السلطة العامة
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو اتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية