المادة رقم 217 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التحريض لأداء شهادة الزور
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية