المادة رقم 217 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
التحريض لأداء شهادة الزور يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية