السنة
2018
الرقم
658
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدهم : 1- م.ن / اليامون / جنين.

                          2- م.ج / جنين.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/11/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 92/2018 بتاريخ 24/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن في

1- أخطأت المحكمة بالنتيجه التي توصلت اليها واخطأت بتفسير نص الماده 217 من قانون الاجراءات.

2- القرار المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم حيث أن تصديق الحكم جاء خالياً من الدعامه الأساسيه التي ارتكن عليها.

3- أخطأت المحكمة بالاقرار بأن قرار قاضي الموضوع في محله رغم أنه جاء مخالفاً للقانون وعلى ص27 من المحضر دون بحث أسباب وبينات الدعوى ولم يعالج كافة البينات.

4- استطاعت النيابه العامه اثبات الواقعه من خلال البينات المقدمه من قبلها.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بقبول الطعن ونقض الحكم .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابه العامه قد أحالت المطعون ضدهم (المتهمين) لمحكمة صلح جنين بتهمة الإحتيال خلافاً لاحكام الماده 417 ع 60 وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 20/2/2018 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمين من التهمه المسنده إليهم حيث أن النزاع حقوقي.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 92/2018 وبتاريخ 24/10/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

نجد أن أسباب الطعن ترتكز على مخالفة الحكم للقانون حيث أن النيابه العامه قدمت ما يكفي من البينات لإثبات الواقعه ومن ثم أن النزاع ليس نزاعاً حقوقياً وانما تتوفر اركان وعناصر جريمة الاحتيال.

ولما كان أساس الطعن يقوم على خطأ المحكمة باعتبار ان النزاع حقوقي وليس جزائي تتوفر فيه أركان جريمة الاحتيال

ولما كانت العلاقه بين المشتكي والمطعون ضدهم قد جاءت محدده بموجب شهادة المشتكي في محضر جلسة 25/2/2009 ص3 والتي يفيد فيها " أعرف المتهم الأول وأعرف الثاني عن طريق الاول ....وكان يشغل مشاريع مرابحه للأيتام...وطلب مني نقود ليشغلها وانا قمت بإحضار النقود وأعطيتها للمتهم الأول...وقام المتهم الأول بإعطائي نصيبي من الأرباح أربع مرات...وان المبالغ التي دفعتها لم يعيدوها لي وانما حرروا لي بها شيكات ضمان ووكالة خاصه ورهن بيت وارض حتى يضمنوا لي حقي بالنقود وقاموا بإعطائي شيكات تغطي المبلغ الذي يخصني..." وبالتالي فإننا نجد أن العلاقه عباره عن تقديم أموال لغايات العمل في المرابحه والمشاريع وبالتالي الحصول على الارباح واقتسامها وهذا تم من خلال العديد من المرات كما جاء على لسان المشتكي أي أن العلاقه هي علاقة تجارية ومرابحه وليس إيهام بمشاريع وهمية غير موجوده.

وحتى تتوفر أركان وعناصر جريمة الإحتيال لا بد من توفر القصد العام والقصد الخاص وهو الاستيلاء على أموال المشتكي وحيازتها حيازة تامه وبما ان أصل المشروع ليس وهمياً وإنما موجود وتمت المرابحه لاربع مشاريع وبالتالي تم تسليم المشتكي شيكات ورهن بيت وأرض .

كما أننا لا نجد أن المتهم (المطعون ضده) أنه ظهر بأي مظهر من شأنه التأثير في نفسية المشتكي والمال سلم إليه على أساس التصرف فيه بالبيع والمرابحه أي سلم إليه وهو له صفة التصرف بالمال.

مما يجعل من هذا النزاع لا يرقى إلى درجة الإحتيال ويبقى في ضوء ما كيفته محكمة الدرجة الأولى وأيدته محكمة الإستئناف من أنه نزاع حقوقي بين الأطراف مما يستوجب رد جميع الأسباب وبالتالي رد الطعن.

  لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019