المادة رقم 222 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عرقلة سير العدالة
كل من أخفى أو أتلف قصداً وثيقة أو مستنداً أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصداً بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية