السنة
2019
الرقم
80
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

المستدعي : م.ا / دورا

                وكيله المحامي : أحمد الحروب / الخليل

                                                          الإجــــــــــراءات

1- بتاريخ 26/3/2018 تقدم المستدعي بطلب للسيد وزير العدل ( لإعادة محاكمه ) في القضيه الجزائيه رقم 1797/2014 لدى محكمة صلح دورا عملاً بأحكام الماده 337/4 من قانون الاجراءات الجزائيه.

2- بتاريخ 13/12/2018 أحال وزير العدل طلب المستدعي الى النائب العام بموجب كتابه الصادر في 12/12/2018 رقم 1139

3- بتاريخ 29/1/2019 تقدم النائب العام الى محكمة النقض بالطلب لإعادة محاكمة المستدعي.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله في أوراق الدعوى نجد واقعة الدعوى تقوم على

1- أن النيابه العامه قد احالت المستدعي لمحكمة صلح دورا بتاريخ 20/11/2014 بتهم أ- حجز الاوراق الثبوتيه خلافاً لاحكام الماده 222 ع60 ب- الاحتيال خلافاً لاحكام الماده 417 ع60.

2- بتاريخ 25/1/2015 اصدرت محكمة الصلح حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم (المستدعي) من تهمة حجز الاوراق الثبوتيه وادانته بتهمة الاحتيال خلافاً لاحكام الماده 417 ع60 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنه بمثابة الحضوري.

3- لم يقبل المستدعي بالحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 70/2015 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وبتاريخ 23/6/2016 حكمت المحكمة بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف جلسات المحاكمه.

          لم يقبل المستدعي بالحكم فطعن به بالنقض جزاء رقم 175/2017 وبتاريخ 5/4/2017 اصدرت المحكمة قرارها القاضي برد الطعن وبذلك أصبح حكم الحبس لمدة سنه حكماً نهائياً بحق المستدعي.

ولقد بنت محكمة الصلح حكمها على ان المستدعي (المتهم) قد اخذ من المشتكيه م.ا مبلغ وقدره (3760) دينار أردني من أجل احضار لها فيزا للحج وتجديد جواز سفرها وان المتهم لم يقم بإحضار الفيزا ولم يعد الاموال وانكرت المشتكيه ان المتهم قام بالتوقيع لها على كمبياله لحفظ حقها وهذا من خلال مناقشة وكيل المتهم المستدعي بجلسة 20/11/2014 وهذه الواقعه ثابته في محضر رسمي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير وكذلك جاءت هذه الواقعه في إفادة المستدعي (المتهم) بافادته لدى الشرطه بتاريخ 20/11/2014 (حيث جاء فيها) واخبرته بانه اذا لم يتم الحصول على تأشيرة الفيزا سأقوم بارجاع الفلوس وقمت بإعطاءه كمبياله بالمبلغ المطلوب مني لضمان حقه.

وان طلب وزير العدل المقدم من النيابه العامه مقدم عملاً بأحكام الماده 377/4 من قانون الاجراءات الجزائيه.

وحيث ان الماده 377/4 تفيد " إذا ظهرت وقائع جديده بعد صدور الحكم او ظهرت وثائق وادله كانت مجهوله حين صدور الحكم وكان من شأن هذه الوثائق اثبات براءة المحكوم عليه.

          ولما كانت اعادة المحاكمه من طرق الطعن الغير عاديه وهي تبني على الاخطاء الموضوعيه في تقدير الوقائع،

ومن شروط الماده المذكوره ان تكون الوقائع جديده وظهرت بعد صدور الحكم.

ولما كانت واقعة الكمبياله المقدمه هي ليست واقعه جديده وغير معروفه للمستدعي او للمحكمة تكون هذه الواقعه لا يمكن اعتبارها واقعه  جديده يمكن طلب اعادة المحاكمه بناء على ذلك.

وبالتالي بما ان واقعة الكمبياله معروفه من المستدعي ، ووكيله والمحكمة وقد تقدم في اثناء شهادة المشتكيه وبمناقشتها عن هذه الكمبياله وقامت بإنكار وجودها أي ان المشتكيه اصرت على عدم وجود أي كمبياله لحماية المبلغ المالي كضمان.

          كما اننا نجد ان الكمبياله بمبلغ (4000) دينار في حين أن المبلغ وكما هو مسجل (3700) دينار و ستين دينار لتجديد جواز السفر وتم ذلك حسب حكم محكمة الصلح في حينه ، كما ان الكمبياله المذكوره بإسم م.ا ولا يغير من هذا الواقع الاقرارات المقدمه لغايات التأثير في الطلب وقبوله.

وبالتالي لا يجوز الاستناد على الكمبياله المذكوره كواقعه جديده لطلب إعادة المحاكمه حيث ان الواقعه معروفه ومطروحه ومناقش فيها امام محكمة الصلح وانكرت المشتكيه وجودها.

          كما لا يمكن الاستناد على كمبياله بإسم غير إسم المشتكيه لإثبات البراءة من واقع الاحتيال على المشتكية وبمبالغ اكبر من المبلغ المدعى به أساساً في مثل هذا الطعن حيث ان ذلك يحتاج الى تحقيق في الوقائع المادية التي لا تختص به محكمة النقض.

ومما تقدم فإن ما يستند اليه المستدعي كان معلوماً لدى المحكمة والمحكوم عليه وانكرته المشتكيه.

وبالتالي فإن واقعة الكمبيالة كما جاءت وباسم غير المشتكية لا تصلح لاعادة المحاكمة ولإثبات البراءه من واقع الاحتيال على المشتكيه وبمبالغ اكبر من المبلغ المدعى به أساساً.

وبالتالي فإن ذلك يبنى عليه عدم توفر شروط طلب إعادة المحاكمه عملاً بأحكام الماده 377/4 من قانون الاجراءات الجزائيه وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمه حري بالرد كونه لا يستند الى سبب صحيح.

لــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة رد الطلب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2019.