المادة رقم 230 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تسهيل مزار السجناء من قبل الحراس
1- كل من كان مكلفاً بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة.
2- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية