المادة رقم 238 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاعفاء من العقاب
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية