المادة رقم 252 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تزوير مسكوكات غير الذهبية والفضية
كل من:
1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية، زائفة، أو
2- صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة، أو أحرزها أو تصرف فيها دون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها، أو
3- اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال:
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية