المادة رقم 264 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الموظفون العامون
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.