المادة رقم 339 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الانتحار
أ-من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.
ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائميين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية