المادة رقم 431 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الغش في السبب الدافع للصفقة
كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية