المادة رقم 431 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الغش في السبب الدافع للصفقة كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية