المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 م بتعديل قرار تشكيل اللجنة الوطنية للأجور

تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م، لتصبح على النحو الآتي: "تُشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضواً، يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على النحو الآتي: 1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء، هم:
. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء ، هم :
وزير العمل/رئيساً وزارة المالية/فئة عليا
وزارة الاقتصاد الوطني/فئة عليا وزارة التنمية الاجتماعية/فئة عليا
وزارة شؤون المرأة/فئة عليا

2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال.