المادة رقم 3 من أمر رقم (890) أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 5741-1981".