الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار مجلس الوزراء رقم ...
العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 م بنظام ترخيص المحطات الاذاعية والتلفزيونية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والانتاج الاعلامي
السنة
2018
الرقم
18
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الإعلام
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل
تشريعات مترابطة
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "PALSAT"
قرار بقانون رقم (39) لسنة 2018م بشأن إنشاء وزارة إعلام
قرار مجلس وزراء رقم (6) لسنة 2009م بشأن نظام معدل لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية لسنة 2004م
مرسوم رقم (7) لسنة 2008م بشأن دمج الهيئة العامة للاستعلامات بوكالة الأنباء الفلسطينية (وفـــا)
قرار رقم (120) لسنة 2006م بتعديل المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية
قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر