المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.