المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م بشأن إعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

على الجهات المختصة كافة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ 2013/01/01م، وينشر في الجريدة الرسمية.