العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م بشأن إعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
السنة
2012
الرقم
11
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
الأجور
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)
حكم قضائي واحد

اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو الآتي: 1. يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغاً وقدره (1450 شيقل) ألف وأربعمائة وخمسون شيقلاً شهرياً. 2. يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين مبلغاً وقدره (65 شيقل) خمسة وستون شيقلاً يومياً. 3. يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة 2 أعلاه مبلغاً وقدره (8.5 شيقل) ثمانية شواقل ونصف الشيقل للساعة الواحدة.

المادة (2)

اعتبار ما تم التوافق عليه من عناصر ومحددات بهذا الشأن ملزماً لكافة أطراف الحوار.

المادة (3)

على الجهات المختصة كافة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ 2013/01/01م، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة