العنوان
قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية
السنة
2013
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يُسمى هذا القرار قرار وزير العمل بشأن الإجازة الثقافية رقم (1) لسنة 2013م.

المادة (2)

لغايات تطبيق هذا القرار، يقصد بالثقافة العمالية: الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تنمية الوعي النقابي والقانوني لدى العاملين وتعميق معرفتهم وواجباتهم العمالية.

المادة (3)

‌أ. تسري أحكام هذا القرار على الإجازة التي تُمنح للعمال لغايات المشاركة في الأنشطة الثقافية التي يعلن عنها من قبل الاتحادات العمالية. ‌ب. تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على أي نشاط ثقافي يعقد خارج و/ أو داخل فلسطين.

المادة (4)

للعامل الحق في الحصول على إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل متتالية أو مجزأة خلال السنة الواحدة، وينظم خروج العمال للإجازة الثقافية بالاتفاق مع صاحب العمل.

المادة (5)

‌أ. للعامل الحق في تقديم طلب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية المقرة والمعلن عنها لدى صاحب العمل في مدة لا تقل عن أسبوع من التاريخ المحدد لانعقاد النشاط الداخلي، ولا تقل عن شهر لأي نشاط خارجي. ‌ب. يشمل طلب المشاركة أسماء المرشحين أو المنتدبين من قبل العاملين للمشاركة وكذلك اسم النشاط الثقافي المقر والمعلن عنه ومكان انعقاده ومدته، وتحفظ نسخة في ملف العامل وترسل نسخة منه إلى وزارة العمل. ‌ج. على صاحب العمل إجابة العامل على طلبه في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب في حال كان النشاط داخلياً، وعشرة أيام إذا كان النشاط خارجياً.

المادة (6)

‌أ. لصاحب العمل تأجيل منح الإجازة الثقافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك مع ضمان مشاركة العمال في أنشطة لاحقة في نفس السنة. ‌ب. لصاحب العمل رفض منح الإجازة الثقافية إذا لم يلتزم العامل بالمواعيد المحددة لتقديم طلب المشاركة.

المادة (7)

‌أ. ينطبق هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني. ‌ب. يكون عدد المشاركين في أي نشاط ثقافي للمنشأة وفقاً لعدد عمال المنشأة كالآتي: 1. أقل أو يساوي عشرة عمال/عاملات، يكون المشارك /ة واحد. 2. يتم إضافة مشارك /ة واحد لكل عشرة متتالية زيادة عما سبق.

المادة (8)

‌أ. يعطى حق الأولوية للعمال الذين لم يسبق لهم المشاركة في أي من النشاطات الثقافية أو أقلهم مشاركة. ‌ب. إذا تساوى العمال في حق الأولوية، يعطى حق المشاركة لأقدمهم في العمل وبشكل متدرج. ‌ج. يراعى التمثيل المتساوي لأقسام وفروع المنشأة.

المادة (9)

على العامل تقديم المستندات التي تثبت حضوره النشاط، ويسقط حقه في تقاضي الأجر عن مدة الإجازة الثقافية إذا ثبت عدم التحاقه بالنشاط، كما لا يحق له تقاضي الأجر عن أيام الغياب إلا لسبب مشروع.

المادة (10)

للعامل الحق في الاعتراض لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تاريخ تبلغه برفض ترشحه للإجازة الثقافية أو حرمانه من أجره عن تلك المدة، أو في حال الإخلال بأي حق من حقوقه المتعلقة بها.

المادة (11)

على جميع الجهات المختصة، تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة