المادة رقم 5 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية

‌أ. للعامل الحق في تقديم طلب للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية المقرة والمعلن عنها لدى صاحب العمل في مدة لا تقل عن أسبوع من التاريخ المحدد لانعقاد النشاط الداخلي، ولا تقل عن شهر لأي نشاط خارجي. ‌ب. يشمل طلب المشاركة أسماء المرشحين أو المنتدبين من قبل العاملين للمشاركة وكذلك اسم النشاط الثقافي المقر والمعلن عنه ومكان انعقاده ومدته، وتحفظ نسخة في ملف العامل وترسل نسخة منه إلى وزارة العمل. ‌ج. على صاحب العمل إجابة العامل على طلبه في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب في حال كان النشاط داخلياً، وعشرة أيام إذا كان النشاط خارجياً.