العنوان
تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة .
السنة
2005
الرقم
3
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
إجراءات السلامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تكون حدود الجرعة السنوية القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

المادة (2)

تكون حدود الجرعة السنوية القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض بالنسبة للنساء الحوامل (10 mSv) طوال فترة الحمل على جرعات بمعدل (1 mSv) في الشهر

المادة (3)

في التعرضات الشاذة وحالات الطوارئ بالنسبة للأفراد العاملين في التدخل وفي الظروف التي تتطلب إنقاذ الغير يكون التعرض (100 mSv) مع تحديد (250 mSv) لفترة الحياة.

المادة (4)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات

المادة (5)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.