العنوان
قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2004م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها
السنة
2004
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يحظر تشغيل النساء في الأعمال التالية: 1. المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض. 2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 3. صناعة ومعالجة الإسفلت. 4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية. 5. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. 6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا. 8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية

المادة (2)

يستثنى من أحكام المادة السابقة، النساء اللواتي يقمن بأعمال إدارية أو مكتبية.

المادة (3)

يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية: 1. الأعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا. 2. العمل في أفران صهر المعادن والزجاج. 3. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. 4. أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط. 5. الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤينة. 6. الدهان بطريقة الدوكو. 7. صناعة الكاوتشوك. 8. صناعة الأسمدة بكافة أنواعها. 9. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.

المادة (4)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (5)

على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة