يحظر تشغيل النساء في الأعمال التالية: 1. المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح الأرض. 2. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 3. صناعة ومعالجة الإسفلت. 4. صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية. 5. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. 6. جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 7. الأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا. 8. العمل في الغابات وقطع الأشجار والمحميات الطبيعية
يستثنى من أحكام المادة السابقة، النساء اللواتي يقمن بأعمال إدارية أو مكتبية.
يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال التالية: 1. الأعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا. 2. العمل في أفران صهر المعادن والزجاج. 3. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. 4. أي عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط. 5. الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤينة. 6. الدهان بطريقة الدوكو. 7. صناعة الكاوتشوك. 8. صناعة الأسمدة بكافة أنواعها. 9. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.