العنوان
تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .
السنة
2005
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تسري هذا التعليمات على: 1- أعمال البناء 2- أعمال الإنشاءات الهندسية

المادة (2)

لغايات تطبيق هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالي المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أعمال البناء: تعني أشغال البناء بما فيها أعمال الحفر وتشييد المباني أو الهياكل على اختلاف أنواعها، وكذلك تعديل تركيبها وتجديدها وإصلاحها وصيانتها (بما في ذلك تنظيفها وطلاؤها) وهدمها. أعمال الإنشاءات الهندسية المدنية: ومنها أعمال الحفر وتشييد المطارات، والأحواض، والأرصفة، والموانئ والممرات المائية والسدود، وإنشاءات الحماية النهرية والبحرية والحماية من الانهيارات، والطرق العادية والطرق السريعة، والجسور والإنفاق، والأشغال المتعلقة بتقديم الخدمات، مثل مد خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والماء والكهرباء. وكذلك تعديل هيكلها وإصلاحها وصيانتها وهدمها. المختص: هو الشخص المدرب كما يجب، ولديه خبرة كافية للعمل، ولا يعاني من عيب جسماني وعجز يمنعه من أداء العمل على الوجه الاتم. السقالة: تشمل جميع أنواع السقالات بما في ذلك المنصات والجسور المرتفعة والسلالم الثابتة والمنقولة والمناصب التي تستعمل لأداء العمل، كما تشمل الحواجز والألواح الواقية وغيرها من وسائل الوقاية. الوصلة الفرعية: هي ما يربط السقالة ربطا محكما بالبناية أو الهيكل الثابت.

المادة (3)

مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه التعليمات يقام في كل مكان من أماكن العمل منافذ آمنة للدخول والخروج، ويعني لفظ "آمنة" أتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتزويد المكان بالجسور والمنصات اللازمة للعمل على إن تكون مصنوعة جيداً ويكون عرضها مناسبا، ولها حواجز واقية لضمان عدم سقوط أحد سقوطا عرضيا لمسافة تزيد عن مترين.

المادة (4)

مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه التعليمات إذا تطلب أداء العمل أن يكون من فوق الأرض أو من أي قسم من أقسام إحدى البنايات أو من أي بناء ثابت آخر وجب توفير السقالات أو السلالم وتثبيتها في مكان العمل وصيانتها على أن تكون هذه السقالات أو السلالم كافية ومناسبة ومأمونة لأداء العمل المطلوب، وفي حالة العمل في بنايات مرتفعة تحتاج إلى سقالة يزيد ارتفاعها على عشرة أمتار فإن كافة الأجزاء الهيكلية للسقالة يجب أن تكون معدنية.

المادة (5)

يحظر تركيب السقالات وتفكيكها إلا من قبل الشخص المختص إذا زاد ارتفاعها عن ستة أمتار

المادة (6)

- يشترط في السقالة وفي أجزائها ما يلي: أ- أن تكون مصنوعة صنعاً جيدا.ً ب-أن تكون موادها كافية ومناسبة وسليمة. ج- يجب إن تكون الأخشاب المستخدمة في السقالات غير مدهونة وغير معالجة بأية مادة يحول دون ملاحظة عيوبها. د-أن تركب وفقاً للطرق الهندسية الجيدة. ه- أن تكون قوتها مناسبة للغرض من استعمالها وان تدعم بالشدادات والدعامات والوصلات الفرعية كما هو محدد هنا إذا لزم الأمر. و- أن تراعي صيانتها مراعاة تامة. 2- تحفظ السقالات وأجزاؤها في حالة عدم استعمالها في مكان آمن مع مراعاة صيانتها مراعاة تامة. 3- يجب إن لا تترك السقالة مركبة أو مفككة بشكل جزئي ما تعلق إشارات ملائمة (لافتات تحذيرية) تحذر من استخدامها وما لم تسد جميع نقاط ومعابر الوصول إليها.

المادة (7)

- عند تركيب السقالات يجب أن يراعى في القوائم والأعمدة ما يلي: أ- أن تكون عمودية وترتكز على أساسات متينة وان تكون مزودة بصفائح قاعدية ملائمة من شأنها حمايتها من التأرجح أو الحركة العمودية. ب- أن تكون متقاربة بما يكفل رسوخ السقالة واتزانها. ج-أن تكون مدعمة من الأمام بشكل قري. 2- توصل الأخشاب المستعرضة والروافد الأفقية بعضها ببعض وبالقوائم وصلاً محكماً.

المادة (8)

- تثبت السلالم المؤدية إلى السقالة أو المعتبرة جزءاً منها أو المتخذة مكاناً للعمل تثبيتاً جيداً بحيث لا يسمح بانزلاقها أو تزحلقها عند طرفيها العلوي والسفلي أو تراوحها أو أن يخصص أحد العمال لإسناد السلم في حالة احتمال انزلاقه عند تعذر تثبيته. 2- يدعم جانبا السلم بدعامات سليمة يراعي فيها الاتزان 3- يجب أن يتجاوز السلم نقطة النزول أو العمل بمسافة لا تقل عن متر واحد إلا إذا توفرت مقابض مناسبة لليد. 4- يجب وضع السلم بزاوية آمنة في حوالي 75 درجة قياساً بسطح الأرض حوالي مترا واحد بعيداً عن الجدار عند القاعدة لكل أربعة أمتار من الارتفاع. 5- عند استعمال السلالم يشترط ما يلي: أ- استخدام كلتا اليدين في الصعود والنزول دون إشغال أياً منهما بالحمل أو خلافه. ب- مواجهة السلم ج- تجنب حمل الأحمال الضخمة أو الثقيلة. د- تجنب لبس الأحذية التي تسبب أو تساعد على الانزلاق. 6- يجب أن تكون العوارض والقوائم خالية من النتوءات التي قد تؤذي العمال عند الإمساك بها. 7- تكون المسافات بين عوارض السلم متساوية لا تقل عن 25سم ولا تزيد عن 30 سم. 8- يجب أن تثبت السلالم الدائمة تثبيتاً آمنا، وأن تجهز بمسند خلفي ابتداءً من ارتفاع اثنان ونصف متر إذا بلغ ارتفاع السلم الإجمالي ستة أمتار فأكثر، على أن تكون مصنوعة من الفولاذ. 9- تحفظ السلالم المعدنية من التآكل بتغليفها بدهان مانع للصدأ أو بأية وسائل أخرى ملائمة. 10- بالنسبة للسلالم القابلة للامتداد، يجب ترك مسافة تراكيبه بقدر درجتين على الأقل للأجزاء التي يصل طولها خمسة أمتار، وبقدر ثلاث درجات على الأقل للأجزاء التي يصل طولها إلى حوالي ستة أمتار. 11- إذا وجدت أية مخاطر نتيجة لوجود تمديدات كهربائية، فيجب استعمال السلالم الخشبية مع مراعاة أن تكون غير مبللة. 12- يحظر استعمال السلم للوصول إلى مكان العمل أو اتخاذه كذلك إذا كان مكان النزول أو نقطة العمل تزيد على عشرة أمتار في الارتفاع عن سطح الأرض إلا إذا أعدت بسطات للنزول على مسافات لا تزيد على عشرة أمتار على أن تحاط هذه البسطات بحواجز لحماية مستعمليها. 13- لا يجوز استعمال أي سلم في الحالات التالية: أ- أن يكون قد جرى إصلاحه بوساطة دقة بالمسامير أو ربط الأجزاء المكسورة بوساطة سلك أو حبل. ب- أن يكون محتوياً على درجة (أو أكثر) مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير مكانها. ج- أن يكون مدهوناً على نحو يصعب معه اكتشاف أية تشققات.

المادة (9)

يشترط في السقالات البرجية المتحركة (ذات العجلات) ما يلي: 1- أن يجري تشييدها مع مراعاة استقرارها وتزويدها بثقل إضافي في أسفلها أو ربطها بوصلات فرعية إذا لزم الأمر. 2- يجب أن تكون الأبراج عمودية وأن لا تستخدم إلا على قاعدة متينة ومستوية. 3- يجب أن تكون لقوائم الأبراج المتنقلة عجلات متدحرجة بقطر لا يقل عن 12,5 سم مثبتة في قاعدة القوائم، وتزود هذه العجلات المتدحرجة بفرامل لا يمكن حلها بطريقة الصدفة. 4- يجب ألا يجري تحريكها لدى وجود أشخاص أو مواد على المنصة ولا يتم تحريكها عن طريق الدفع أو السحب عند قاعدتها. 5- يجب ألا يزيد ارتفاعها إذا استخدمت داخل المباني أو المنشأة عن ثلاثة أميال ونصف البعد الأصغر لقاعدتها، وعن ثلاثة أمثال البعد الأصغر لقاعدتها إذا استخدمت خارج المباني أو المنشآت، على أن لا يقل هذا البعد عن 1,2 متر. 6- يجب أن لا يتعدى ارتفاع الأبراج المتحركة 9,6 متر حيث تكون حرة غير مثبتة إلى الهيكل والبناء أو 12 مترا حين يثبت البرج إلى الهيكل.

المادة (10)

يشترط في السقالات المعلقة ما يلي: 1- أن تكون مصنوعة صنعاً جيداً من مواد سليمة وقوية وخالية من العيوب الظاهرة، وان تراعي صيانتها مراعاة تامة. 2- أن تكون مستندة إلى أذرع أو دعامات قوية، وأن تكون السلاسل أو الحبال المستعملة لها مشدودة بإحكام إليها والى الأذرع أو الدعامات، وان تنشأ وتركب بطريقة يكون معها كل جزء من أجزائها آمنا أو مصمماً بطريقة يؤمن معها ثبات السقالة 3- أن تكون مزودة بالوسائل المناسبة لتقي مستعملها من السقوط، وان تكون خالية من الأدوات أو العوائق التي قد تشكل خطراً على مستعملها. 4- يجب ألا يعمل على هذه السقالات إلا العمال الذين تم تدريبهم على استخدام المعدات وأجهزة السلامة الخاصة بها. 5- أن يجري تركيبها بإشراف الشخص المختص مباشرة.

المادة (11)

يجب فحص السقالات والسقالات المعلقة وما شابهها من الأجهزة والمعدات فحصاً شاملاً من قبل الشخص المختص كما يلي: 1- قبل استخدامها. 2- مرة واحدة أسبوعياً على الأقل. 3- بعد كل ظروف جوية سيئة وبعد الانقطاع الطويل عن العمل.

المادة (12)

يشترط في كل منصة أو جسر أو سقالة تستعمل لأداء العمل، ويكون العامل عرضة للسقوط من فوقها لمسافة تزيد على مترين ما يلي: 1- أن تكون مفروشة بالألواح فرشاً متقارباً. 2- أن لا يقل عرضها عن 60 سنتيمتراً إذا كانت تستعمل كموطئ للقدم فقط ولا تقل عن 80 سنتيمترا إذا استخدمت كموطئ للقدم ولوضع المواد عليها ولا يقل عن 1،1 متر إذا استخدمت لدعم أية منصة عمل أعلى منها. 3- أن تكون بها حواجز واقية لا يقل ارتفاعها عن 90 سم ولا يزيد عن 1،2 متر من سطح المنصة أو من مكان العمل المرتفع فوقها وألواح تقوية لا يقل ارتفاعها عن 10 سنتيمتر وترتكز حافتها على المنصة بحيث منع سقوط العمال أو الأدوات من الفتحات الجانبية للمنصة أو الجسر وتوفير وقاية إضافية على شكل حاجز متين يقع ما بين السياج الواقي في الأعلى واللوح الطرفي المرتكزة حافته على طرف المنصة في الأسفل ويتم وضعها على الجانب الداخلي من القوائم وإلا فيجب أن تثبت بإحكام لمنع حركتها إلى الخارج. 4-أن يتم إنشاؤها بحيث يكون الفراغ بين طرفي المنصة والبناية أصغر ما يكون من الناحية العملية ويفضل ألا يزيد في أية حال عن 30 سنتيمترا وإذا زادت عن هذا الحد لأي ظرف كان فيجب إقامة دربزين وحواجز جانبية في هذا الجانب أيضا.

المادة (13)

- يشترط في الألواح المستعملة في سقالات العمل كالمنصات والجسور التي تعتبر جزءاً منها ما يلي: أ- أن لا يقل سمكها عن 4 سم وأن لا يقل عرضها عن 20سم. ب- أن لا تقل دعاماتها عن ثلاثة روافد أفقية. ج- أن تتجاوز هذه الألواح الدعامات الخارجية بما لا يقل عن 5 سم ولا يزيد عن أربعة أضعاف سماكة الألواح أو أن تكون محكمة الربط بحيث يستحيل انقلابها. د- أن تكون هذه الألواح متحاذية ولا يسمح بتراكبها مطلقاً. 2- لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال ألواح بها شقوق أو التواءات.

المادة (14)

يركب على جانب الدرج المفتوح أو جانبه حاجز "درابزين" على طول امتداده، ويجب أن يكون قوياً بحيث يقي الأشخاص من السقوط.

المادة (15)

إذا كانت جوانب الأرضية والسقف أو منصات الرفع مفتوحة أو كان بها فتحات يحتمل أن يسقط منها أحد لمسافة تزيد على مترين، وجب وقاية العمال من خطرها بالوسائل السالفة الذكر.

المادة (16)

- إذا كانت أرضية المنصة أو مكان العمل أو الدرج أو الجسر زلقة، اتخذت الخطوات المناسبة لإزالة الزلق 2- يراعي أن تكون المنصة أو أماكن العمل الأخرى خالية من العوائق والمخلفات ومن المواد غير اللازمة.

المادة (17)

- عند العمل فوق السقوف المنحدرة بزاوية ميل تزيد على 12،5 درجة تثبت في طرف السقف أسفل مكان العمل منصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة إلا أنها يجب أن تكون عريضة تكفل حماية الشخص من السقوط على الأرض لو انزلق فوق السقف. 2- يحظر القيام بالعمل فوق هذه السقوف أو الحركة فوقها إلا باستعمال السلالم الزحافة المصنوعة صنعا جيداً.

المادة (18)

يحظر العمل بالمواد السهلة الانكسار أو بالقرب منها إلا إذا اتخذت الخطوات المناسبة وذلك بإعداد منصات العمل والجسور لضمان عدم سقوط العمال فوق أو خلال هذه المواد.

المادة (19)

لا يجوز وضع حمل فوق السقالة يفوق طاقتها وينبغي توزيع الحمل فوقها توزيعا متساوياً.

المادة (20)

إذا تعذر من الناحية العملية مراعاة أي من الشروط المنصوص عليها في المواد (12،14،15،17) وجب ضمان سلامة العمال ما أمكن باستعمال شبكات السلامة أو أحزمة السلامة إذا تعذر نصب الشبكات، وفي حالة الأحزمة فلا يجوز مباشرة العمل إلا بارتدائها.

المادة (21)

يراعى في شبكات السلامة ما يلي: 1- توضع تحت المكان المرتفع الذي يتم فيه العمل على مسافة رأسية لا تزيد عن 7،5 متر. بشرط إبقاء مسافة كافية تحتها تمنع اصطدام مستعمليها بالسطوح الواقعة أسفلها. 2- توضع في الأماكن المعرضة لحركة مرور العمال لحمايتهم من الأجسام الساقطة. 3- تمد شبكات السلامة مسافة أفقية لا تقل عن 2،5 متر من حافة المكان الذي يجري فيه العمل. 4- لا يزيد مقياس الفتحات في شبكات السلامة عن (10x10) سم.

المادة (22)

يجب أن تثبت أحزمة السلامة إلى عنصر إنشائي أو أي شئ ثابت منفصل عن تجهيزات السقالات على أن يكون عنصر التثبيت قوياً بما يكفي.

المادة (23)

- إذا تولد عن إحدى عمليات التصنيع أو الجلخ أو التنظيف أو النفث أو الرش أو المعالجة غبار أو بخار يحتمل أن يكون مضراً بصحة العمال، اتخذت جميع الإجراءات العملية اللازمة لإزالة هذا الخطر وحماية العمال منه وذلك بتركيب دورة مناسبة للتهوية، أو باستعمال كمامات التنفس. 2- يحظر استعمال المحركات الداخلية الاحتراق الثابتة في مكان مغلق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بمد المواسير لنقل غازات الاحتراق والأبخرة من المحرك إلى الفضاء الخارجي، أو اتخاذ غيرها من الخطوات التي تكفل درء خطر هذه الغازات.

المادة (24)

يشترط عند استعمال المركبات الميكانيكية والروافع الشوكية والشاحنات والجرارات والبولدوزرات ما يلي: 1- أن تكون في عهدة شخص مختص ملم ومتدرب. 2- أن تكون في حالة جيدة وصالحة وسليمة. 3- أن تستعمل استعمالا مناسبا، وان تحمل بطريقة صحيحة وللغرض الذي صممت من أجله، وإلا يكون تحميلها بحيث يخل بتشغيلها على الوجه السليم. 4- أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب أن كانت تستعمل لنقل الأشخاص.

المادة (25)

يشترط في أعمال الهدم ما يلي: 1- أن يصدر بذلك تصريح من الجهات المختصة. 2- أن تكون تحت الإشراف المباشر والدائم لشخص مختص. 3- أن يقوم بها عمال لديهم دراية وخبرة في هذا المجال. 4- أن تتم بعد قيام الجهات المختصة بقطع جميع الخدمات كالماء والغاز والكهرباء عن البناء المراد هدمه وإصدار شهادة بهذا الشأن. 5- يجب أن توضع دراسة استقصائية لتصميم البناء الذي يتوجب هدمه وخصائصه الفيزيائية بغية اختيار طريقة العمل الآمنة. 6- يجب البدء في عمليات الهدم من الأدوار العليا مع اتخاذ اللازم نحو صلب الجدران البارزة من المباني والتي يخشى سقوطها مع وجوب فصلها فنياً قبل بدء الهدم. 7- يجب توفير سقالة مدعمة ذاتياً ومستقلة عن الجزء الخاضع للهدم من البناء حيث كان ذلك ممكناً. 8- لا يجوز إلقاء أنقاض الهدم من أعلى، بل يجب إزالتها إما بوساطة آلات رافعة أو مجاري مائلة محاطة بأسوار مع ضرورة تسوير مكان تجميع الأنقاض. 9- يتم تسييج منطقة الخطر المحيطة بالبناء المزمع هدمه ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة حيثما يلزم. 10- يمنع الاستمرار في أعمال الهدم في الظروف الجوية السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار المنشآت الضعيفة. 11- يجب ألا يترك مجال أمام تراكم الأنقاض مقابل الجدران أو على الأرضيات مع ما ينتج عن ذلك من خطر على الهيكل ينشأ عن تحميله فوق طاقته بشكل غير مقصود.

المادة (26)

يشترط في أعمال الحفريات ما يلي: 1- عند حفر خندق أو حفره يجب أن تبدأ عملية الحفر دائماً من أعلى إلى أسفل مع التحقق أن تكون بميل مناسب لتربة الأرض الجاري الحفر فيها، كما يجب أن تزود الحفر التي يزيد عمقها على 1،5 متر بدعائم خشبية متينة أو دعائم أخرى مناسبة لمنع انهيار الأتربة على الحفرة، وان تجهز ممرات لعبور الأشخاص العاملين أو أي أشخاص آخرين إذا دعت الحاجة للعبور فوق المكان المحفور من جهة لأخرى. 2- يجب وضع حواجز الوقاية وإشارات التحذير الضوئية عند جميع الحفريات المجاورة للممرات والأرصفة والشوارع على أن يتم إضاءة الإشارات التحذيرية من غروب الشمس إلى شروقها، ويجب تغطية جميع الآبار وحفر الاستكشاف أو تسييجها على أن يتم ردمها فور الانتهاء من الغرض الذي حفرت لأجله. 3- يجب أن لا تضر الحفرة بأي مبنى أو هيكل مجاور، حيث يتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من النتائج المترتبة على انهيار أو سقوط ناشئ عن تزعزع مبنى أو هيكل ما من خلال أعمال الحفر القائمة. 4- يجب أن تؤمن للعاملين في الحفر وسائل آمنة للوصول إلى هذه الحفر والخروج منها كالسلالم المحكمة التثبيت. 5- يجب إلا تخزن المواد والمعدات أو تنقل قرب حواف أية حفرة من الحفر، كما يجب إن تحفظ ركام المواد المحفورة بعيداً عن حواف الحفرة، وفي كلتا الحالتين يجب المحافظة على مسافة متر واحد بين حافة الحفرة والحافة القريبة للمواد والمعدات المخزنة والمواد المحفورة. 6- يجب أن توضع حواجز إيقاف ملائمة ومثبتة تثبيتاً جيداً على سطح الأرض بغية الحيلولة دون انسياق العربات إلى الحفرة خلال قيامها بعملية القلب، كما يجب أن تكون هذه الحواجز مثبتة على مسافة بعيدة بشكل كاف عن الحافة لخطر انفصالها عن الحافة تحت تأثير أوزان هذه المركبات. 7- يجب أن يكون العمال على علم كامل بتدابير وعمليات الإنقاذ في حال تعرض احد زملائهم لخطر السقوط سهوا في احد الحفر. 8- قبل البدء بتنفيذ أعمال الحفريات يجب التأكد من عدم وجود خطوط خدمات تحت الأرض تتعارض مع أعمال الحفر وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- يجب أن تكون عمليات الحفر تحت الإشراف المباشر والدائم لشخص مختص.

المادة (27)

- توضع جميع الموصلات الكهربائية الرئيسة وصناديق المصاهر والكابلات وسائر اللوازم الكهربائية بحيث تكون محمية حماية خاصة ومصانة بما فيه الكفاية لتجنب خطر الصدمات الكهربائية. 2- قبل بداية أعمال أو عمليات ينطبق عليها هذه التعليمات وأثناء سير العمل يجب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوقاية الأفراد العاملين من خطر أي كابل كهربائي حي سواء كان تحت سطح الأرض أو فوقها، أو أية أداة يمكن أن تكون مصدراً لمثل هذا الخطر نتيجة تشغيل أداة رفع أو حفر أو لأي سبب آخر، ويجب أن تتضمن هذه التدابير تفريغ الكابل أو الجهاز من الشحنة الكهربائية أو إقامة حواجز مناسبة لمنع الاقتراب من منطقة الخطر.

المادة (28)

لا يجوز مطالبة العامل برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن يسبب له إصابة في جسمه.

المادة (29)

- لا يجوز وضع المواد غير اللازمة والمخلفات وغيرها أو تركها في مكان يعيق مرور العمال فوق منصات العمل أو الجسور أو غيرها من الأماكن التي يمرون بها بل ينبغي التقاطها وترتيبها أو تخزينها بشكل لا يعيق مرور العاملين. 2- يحظر ترك الألواح التي تحتوي على مسامير بارزة في الأماكن التي يحتمل أن تسبب إصابة لأحد.

المادة (30)

يجب إضاءة أماكن العمل والممرات المؤدية إليها والأماكن التي تجري فيها عمليات الرفع والإنزال وكافة الفتحات الخطرة على العمال إضاءة كافية ومناسبة بالمصابيح الاصطناعية إذا لزم الأمر.

المادة (31)

إذا كانت إحدى العمليات تثير غباراً أو جسيمات مادية أو إشعاعات يحتمل أن تصيب أحد العمال بأذى في عينه، فيجب توفير نظارات السلامة المناسبة أو حواجز وقاية الوجه لتفادي هذا الخطر.

المادة (32)

في حالة القيام بأية عملية أو عمل ينجم عنه ضوضاء تتجاوز شدتها 85 (ديسبيل) يجب أن يزود الأشخاص العاملون في هذه العملية بغطاء للأذن أو أية وقاية أخرى لحماية الأذن من التعرض للأذى.

المادة (33)

يلتزم أصحاب الأعمال بتوفير قبعات السلامة وأحذية السلامة وغيرها من الملابس الواقية كلما كان ذلك ضروريا لتلافي الإصابات ويلتزم العمال بلبسها لدرء الخطر عنهم.

المادة (34)

- يحظر رمي مواد السقالات والأدوات والمخلفات أو قذفها من مكان مرتفع بطريقة يحتمل أن تسبب إصابة لأحد، بل ينبغي إنزالها بطريقة صحيحة إلا في حالة استعمال مزلق مناسب. 2- إذا كان العمل يجري في هدم قسم من أقسام إحدى البنايات أو يجري تحطيمه وخاصة باستعمال السقالة، فيجب أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان وجود الأشخاص غير المشتركين في عملية الهدم خارج مجال الخطر.

المادة (35)

يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق يشك أن نسبة الأوكسجين في الهواء قليلة، أو يحتمل أن تصبح قليلة مما يعرضهم للغثيان ما لم تتوافر الشروط التالية: 1- أن يكون في هذا المكان تهوية مناسبة (ويحظر استعمال الأوكسجين المضغوط لهذا الغرض). 2- أن يفحصه شخص مختص ويجيز الدخول فيه دون استعمال أجهزة التنفس. 3- أن تتوفر لاستعمالهم أجهزة للتنفس من النوع المصمم لهذا الغرض، وان يرتدوا هذه الأجهزة عند دخولهم.

المادة (36)

- يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق يشك بوجود أبخرة خطرة فيه، يحتمل أن تعرضهم للغثيان، ما لم يكونوا مرتدين أجهزة للتنفس من النوع المناسب المصمم لأغراض هذه المادة، أو أن يكون شخصاً مسؤولا قد أجاز الدخول فيه دون أجهزة التنفس لمدة محددة، وأن هذه المدة المحددة لم تزل سارية، ومع ذلك يحظر دخول الشخص أو بقاؤه في هذا المكان دون جهاز للتنفس ما لم يكن على علم تام بموعد انقضاء هذه المدة المحددة. 2- لا يجوز التصريح بالدخول في المكان المغلق وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد التأكد مما يلي: أ- اتخاذ الخطوات الفعالة لمنع دخول الأبخرة الخطرة. ب- إزالة الأوحال أو غيرها من الرواسب التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة والتأكد من عدم احتواء المكان على مواد أخرى يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة. ج- تهوية المكان تهوية مناسبة، والتأكد من خلوه من الأبخرة الخطرة واحتوائه على هواء مناسب للتنفس، ويستثنى في تطبيق البند (ب) من الفقرة السابقة الرواسب أو المواد الأخرى التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة بكميات تقل عن الحدود الخطرة والضارة بالصحة الذي يمكن أن تصل إليه المادة أو السائل المعني. د- يجب إلا يعمل أقل من عاملين في الأعمال التي تتم في الأماكن المغلقة، ويجب أن يكون احد الشخصين خارج المكان المغلق لأجل الإنقاذ أو المساعدة، وعلى اتصال دائم بوساطة الصوت أو النظر. ه- إذا كان احد العمال مكلفاً بعمل داخل مكان مغلق تنطبق عليه أحكام الفقرة(1) من هذه المادة، فيجب أن تكون الأجهزة المبينة أدناه متوفرة وموضوعة في متناول اليد وهي ما يلي: 1) جهازان على الأقل من أجهزة التنفس المناسبة وفقاً لأحكام هذه المادة في مكان العمل. 2) جهازان احتياطيان على الأقل من أجهزة التنفس في المخازن القريبة من مكان العمل. 3) مصباح يدوي مناسب وفقاً لأحكام هذه المادة مع كل جهاز من أجهزة التنفس. 4) حزامان أو حبلان على الأقل مناسبان للإنقاذ. 5) جهاز لمكافحة الحريق. 3- يجب صيانة هذه الأجهزة والأحزمة والحبال والمصابيح، وفحصها واختبارها مرة على الأقل في الشهر، أو بين فترات يحددها الشخص المختص بها، وتثبت نتيجة هذا الفحص في تقرير يوقعه من يقوم بالفحص، ويحتوي على البيانات اللازمة، ويكون في متناول يد المفتشين عند طلبهم. 4- يدرب عدد كاف من العمال على استعمال الأجهزة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وعلى عملية التنفس الاصطناعي.

المادة (37)

يعد لجميع العمال وسائل الوقاية المناسبة عند العمل بأجهزة القطع أو اللحام التي تعمل بالأوكسجين أو الغاز القابل للاشتعال أو البخار المضغوط أو أثناء القيام بنقل الصفائح المعدنية والألواح وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب استعمال هذه الوسائل.

المادة (38)

لا يجوز استخدام طلاء الرصاص بطريقة الرش في عمليات الصبغة الداخلية لأي جزء من أجزاء البناية أو الإنشاءات.

المادة (39)

يجب عند استعمال الأدوات التي تعمل بطريقة الخرطوش أن يتم مراعاة الاشتراطات التالية: 1- ألا تنطلق عفوياً نتيجة سقوط الأداة على الأرض، وإلا يمكن إطلاقها ألا إذا كانت تضغط بشدة على السطح الجاري العمل به. 2- أن تكون مزودة بحاجز يمنع تطاير الشظايا. 3- أن يجري تشغيلها بوساطة شخص مدرب تدريباً كاملا على استعمالها وعلى الإجراءات التي يتعين إتباعها في حالة حدوث خلل عند إطلاق الخرطوش. 4- ألا تستعمل هذه الآلة من على السلالم إطلاقا. 5- أن تخلى المنطقة المحيطة بمكان تثبيت الخرطوش من الأشخاص.

المادة (40)

يجب أن تكون أية إنشاءات مؤقتة بما في ذلك قوالب الخرسانة، تقام لغرض التشغيل أو تنفيذ العمل ولا ينطبق عليها وصف السقالة كما هو وارد في هذه التعليمات (وبالنظر إلى الغرض الذي تستخدم لأجله)، جيدة البناء والتركيب وعلى قدر كاف من المتانة والاستقرار وان تكون مصنوعة من مادة خالية من العيوب وأن تكون صياغتها كافية.

المادة (41)

- يجب أن تتخذ كافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من وسائل التثبيت كلما كان هذا ضرورياً لمنع تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار أي جزء من المبنى بسبب حالة ضعف مؤقت أو بسبب عدم استقرار البناية أو الإنشاءات أو أي جزء من هذه أو تلك قبل إتمام تشييد البناء أو الإنشاءات. 2- حينما يجري أي عمل يحتم معه أن يقلل أو يؤثر على استقرار وسلامة أي جزء من مبنى قائم أو إنشاءات قائمة أو تحت الإنشاء بما يعرض أي شخص للخطر يجب اتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة عن طريق دعامات أو غيرها للحيلولة دون أن يتعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار المبنى أو الإنشاءات أو سقوط أي جزء منها.

المادة (42)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

المادة (43)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة