العنوان
قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بالأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.
السنة
2004
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال والصناعات التالية: 1. الأعمال التي تؤدى تحت سطح الأرض. 2. العمل في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة باستخراج أية مادة. 3. العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والزجاج أو تكريرها أو إنتاجها. 4. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة والأعمال المتعلقة بها. 5. صناعة الإسمنت. 6. صناعة ومعالجة الإسفلت. 7. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. 8. الأعمال التي تعرض العاملين بها إلى إشعاعات مؤينة. 9. صناعة التبغ والتمباك. 10. العمل في المسالخ والمذابح. 11. صناعة المشروبات الكحولية وما يشتق منها وأماكن شرائها وبيعها. 12. جميع أنواع اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة. 13. صناعة الكاوتشوك. 14. استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات. 15. العمل في معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة. 16. العمل في محطات تعبئة الوقود. 17. صناعة السماد. 18. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها. 19. دباغة الجلود. 20. إدارة أو مراقبة أو تصليح أو تنظيف الماكينات المتحركة أثناء دورانها. 21. الدهان بطريقة الدوكو. 22. تركيب وصيانة الإسبست. 23. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير، أو المركبات العضوية التي تحتوي على أكثر من (10%) من مادة الرصاص. 24. العمل في الحمامات العامة. 25. العمل في الأحواض والموانئ والأرصفة ومخازن الاستيداع. 26. العمل في معامل الثلج والتبريد. 27. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. 28. العمل في تبييض وصباغة المنسوجات. 29. العمل في مختبرات التحاليل الطبية والكيماوية. 30. الصناعات التي تدخل فيها المواد المسببة للسرطان المهني (ملحقة بجدول في القانون). 31. الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا ومتواصلا، كأعمال العتالة وحمل أو جر الأثقال لأكثر من (10) كغم فما فوق، وأعمال البناء، وما شابهها من أعمال. 32. العمل في جمع النفايات المنزلية والصناعية ونضح الحفر الامتصاصية. 33. العمل في الغابات وقطع الشجار والمحميات الطبيعية.

المادة (2)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (3)

على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة