المادة رقم 2 من قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بالأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.