مع مراعاة ما ورد في قرار تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر رقم (16) لسنة (2003م) يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعد موافقته في أيام الأعياد المحددة، وذلك في المهن التي تمارس في المنشآت التالية: 1. المستشفيات ودور العلاج. 2. الصيدليات. 3. المخابز والأفران. 4. محطات تعبئة الوقود. 5. المسارح ودور السينما والملاهي، وما شابه ذلك. 6. نقل الركاب. 7. الفنادق والمطاعم والمقاهي وما يماثلها من الأماكن المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات. 8. محلات البقالة وبيع الحلويات والفاكهة والخضار وغيرها من المأكولات. 9. محلات بيع الملبوسات والأحذية. 10. صالونات الحلاقة. 11. أقسام الطوارئ في مصالح المياه والكهرباء والاتصالات.
بالإضافة لما يستحقه العامل عن بدل إجازته في أيام الأعياد، يتقاضى العامل لقاء عمله في تلك الأيام أجرا إضافيا مقداره 150% من أجره المعتاد.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.