تشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضوا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على النحو التالي: 1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء، هم: أ. وزير العمل، رئيسا للجنة. ب. وزير المالية، نائبا للرئيس. ج. وزير الاقتصاد. د. وزير التخطيط، عضوا. هـ. وزير العدل عضوا. 2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال.
. تتولى اللجنة الوطنية تشكيل لجنة فرعية للأجور في كل محافظة يوجد بها مكتب عمل. 2. تشكل اللجنة الفرعية للأجور من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: أ. ممثل الحكومة، مدير مكتب العمل في المحافظة رئيسا. ب. ممثل أصحاب العمل، تتولى نقابات أصحاب العمل اختياره عضوا ت. ممثل العمال، تتولى نقابات العمال تسميته، عضوا
تختص اللجنة الوطنية للأجور بما يلي: 1. دراسة السياسات العامة للأجور. 2. تحديد الحد الأدنى للأجور، ورفعه إلى مجلس الوزراء ليصدر قرارا به. 3. الإشراف على عمل اللجان الفرعية.
تختص اللجنة الفرعية في كل محافظة بما يلي: 1. جمع كل المعلومات المطلوبة عن الأجور سواء على مستوى النشاط أو القطاع أو على مستوى المحافظة. 2. تزويد اللجنة الوطنية بكل المعلومات المطلوبة. 3. رفع توصية للجنة الوطنية بالحد الأدنى للأجور على المستوى المطلوب.
تجتمع اللجنة الوطنية دوريا مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.
يعقد اجتماع اللجنة الوطنية بحضور كامل أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه ويعقد بحضور تسعة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل إلى أسبوع آخر ويعقد بمن حضر من الأعضاء.
تصدر قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا كان القرار يتضمن تحديد حد أدنى للأجور فيجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء اللجنة.
تجتمع اللجنة الفرعية دوريا مرة واحدة كل شهر، وتعقد اجتماعاتها بحضور كامل أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
يصدر وزير العمل قرارا بتشكيل أمانة سر اللجنة الوطنية يحدد فيه نظام عملها واختصاصاتها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.