العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور
السنة
2004
الرقم
46
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضوا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على النحو التالي: 1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء، هم: أ. وزير العمل، رئيسا للجنة. ب. وزير المالية، نائبا للرئيس. ج. وزير الاقتصاد. د. وزير التخطيط، عضوا. هـ. وزير العدل عضوا. 2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال.

المادة (2)

. تتولى اللجنة الوطنية تشكيل لجنة فرعية للأجور في كل محافظة يوجد بها مكتب عمل. 2. تشكل اللجنة الفرعية للأجور من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: أ. ممثل الحكومة، مدير مكتب العمل في المحافظة رئيسا. ب. ممثل أصحاب العمل، تتولى نقابات أصحاب العمل اختياره عضوا ت. ممثل العمال، تتولى نقابات العمال تسميته، عضوا

المادة (3)

تختص اللجنة الوطنية للأجور بما يلي: 1. دراسة السياسات العامة للأجور. 2. تحديد الحد الأدنى للأجور، ورفعه إلى مجلس الوزراء ليصدر قرارا به. 3. الإشراف على عمل اللجان الفرعية.

المادة (4)

تختص اللجنة الفرعية في كل محافظة بما يلي: 1. جمع كل المعلومات المطلوبة عن الأجور سواء على مستوى النشاط أو القطاع أو على مستوى المحافظة. 2. تزويد اللجنة الوطنية بكل المعلومات المطلوبة. 3. رفع توصية للجنة الوطنية بالحد الأدنى للأجور على المستوى المطلوب.

المادة (5)

تجتمع اللجنة الوطنية دوريا مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.

المادة (6)

يعقد اجتماع اللجنة الوطنية بحضور كامل أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه ويعقد بحضور تسعة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل إلى أسبوع آخر ويعقد بمن حضر من الأعضاء.

المادة (7)

تصدر قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا كان القرار يتضمن تحديد حد أدنى للأجور فيجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء اللجنة.

المادة (8)

تجتمع اللجنة الفرعية دوريا مرة واحدة كل شهر، وتعقد اجتماعاتها بحضور كامل أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة (9)

يصدر وزير العمل قرارا بتشكيل أمانة سر اللجنة الوطنية يحدد فيه نظام عملها واختصاصاتها.

المادة (10)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.