العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.
السنة
2004
الرقم
168
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني الخاصة. لجنة الترخيص: لجة الترخيص التي يشكلها وزير العمل بموجب أحكام هذا النظام. الإدارة العامة: الإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة.

المادة (2)

ترخص المؤسسة وفق الشروط التالية: أ. أن يكون صاحب المؤسسة شخصا طبيعيا حسن السيرة والسلوك، أو اعتباريا أسس وفق الأصول القانونية. ب. أن يكون مديرها المسئول مؤهلا، ومتفرغا بشكل كامل للإشراف وإدارة المؤسسة وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. ج. أن يكون بناء ومساحة وأقسام المؤسسة متناسبة والبرامج التدريبية التي تنفذها، وذلك وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن.

المادة (3)

ترخص برامج التدريب المهني إذا توافرت التجهيزات التقنية، والترتيبات الإدارية، والمناهج والعملية والنظرية والكادر التدريبي اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية وذلك وفق التعليمات التي تضعها الوزارة.

المادة (4)

أ. بقرار من الوزير تشكل لجنة للنظر في طلبات الترخيص. ب. ترفع اللجنة توصياتها للوزير مدعمة بأسباب القبول أو الرفض.

المادة (5)

يمنح الترخيص وفق الإجراءات التالية: أ. يقدم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها الوزارة. ب. تدرس لجنة الترخيص الطلب بعد زيارة الموقع وتصدر توصياتها خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب. ج. بناء على توصيات اللجنة تصدر شهادة الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه من الإدارة العامة.

المادة (6)

أ. تمنح الوزارة المؤسسة ترخيصا لمدة سنة واحدة. ب. يجوز للوزارة أن تقبل تجديد الترخيص لسنة أخرى أو لمدة تتجاوز السنة وفقا لتقديراتها.

المادة (7)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة السابقة تتقدم المؤسسة بطلب تجديد ترخيصها قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الترخيص.

المادة (8)

تخضع المؤسسة للجزاءات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون إذا أخلت بالشروط العامة أو الخاصة الواجب الالتزام بها.

المادة (9)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (10)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.