العنوان
تعليمات وزير العمل رقم (2) لسنة 2005م بمعايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة .
السنة
2005
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
إجراءات السلامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تكون المستويات الآمنة لتراكيز المواد الكيماوية الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.

المادة (2)

تكون المعايير والمستويات الآمنة للأغبرة المسموح بتواجدها في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.

المادة (3)

يغلى كل ما يخالف هذه التعليمات.

المادة (4)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذه التعليمات ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .