العنوان
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي.
السنة
2004
الرقم
3
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية.

المادة (2)

تسري أحكام المادة (1) من هذا القرار على الأعمال التالية: 1. الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وهي: أ. العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر، وفوق سطح الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وما شابه ذلك. ب. الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا ومتواصلا كأعمال البناء أو أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال وما شابه ذلك. ج. الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير أو المركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10% من الرصاص. د. صناعة الأسمدة بأنواعها. هـ. العمل في أفران الصهر والمراجل. و. مدابغ الجلود. ز. الحدادة بالكور. ح. صناعة التبغ والتمباك. ط. صناعة الزجاج. ي. صناعة ومعالجة الإسفلت. ك. صناعة الإسمنت. ل. الدهان بالرش بطريقة الدوكو. م. صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية. ن. صناعة الفحم بأنواعه. س. صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة. ع. اللحام بالأوكسي استيلين والقوس الكهربائي. ف. العمل بمعامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة. ص. الأعمال التي يتعرض فيها العاملون للإشعاعات المؤينة. ق. صناعة النايلون ومشتقاته. ر. صناعة الغراء. ش. صناعة واستعمال المبيدات الحشرية. ت. العمل المتواصل في مستودعات التبريد وصناعة الثلج. ث. أعمال الحفريات بآلات الضغط اليدوية (الكمبريصة) خ. العمل في صناعة الأصباغ والورنيش. ذ. تفضيض المرايا بواسطة الزئبق. ض. سلخ وتقطيع الحيوانات وإذابة شحومها. 2. الأعمال الليلية التي تمارس بالشكل المعتاد في الفترة الواردة في المادة (1) من قانون العمل.

المادة (3)

تكون الإجازة السنوية لمن يمارس الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة المذكورة في المادة (2) فقرة (1) ثلاثة أسابيع في السنة

المادة (4)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (5)

على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الكامل

تشريعات مترابطة